الشيخ الكليني
676
الكافي ( دار الحديث )
لَيَسْطُوَنَّ بِكُمْ سَطْوَةً « 1 » يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ يَقُولُ : يَسْطُو بِمِصْرِهِ ؟ ! « 2 » » . « 3 » 15275 / 460 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ حَيْثُ طُلِقَتْ « 4 » آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبٍ وَأَخَذَهَا الْمَخَاضُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَضَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ امْرَأَةُ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَمْ تَزَلْ مَعَهَا حَتّى وَضَعَتْ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرى : هَلْ تَرَيْنَ مَا أَرى ؟ فَقَالَتْ « 5 » : وَمَا تَرَيْنَ ؟ قَالَتْ : هذَا النُّورَ الَّذِي قَدْ سَطَعَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، فَبَيْنَمَا « 6 » هُمَا كَذلِكَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِمَا أَبُو طَالِبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : مَا لَكُمَا ؟ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبَانِ ؟ فَأَخْبَرَتْهُ فَاطِمَةُ « 7 » بِالنُّورِ الَّذِي قَدْ « 8 » رَأَتْ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو طَالِبٍ : أَ لَاأُبَشِّرُكِ ؟ فَقَالَتْ : بَلى ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّكِ سَتَلِدِينَ غُلَاماً يَكُونُ وَصِيَّ هذَا الْمَوْلُودِ » . « 9 »
--> ( 1 ) . السطوة : القهر بالبطش ، وهو التناول بشدّة عند الصولة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2376 ( وسطا ) . ( 2 ) . في شرح المازندراني : « قول أبي سفيان : يسطو بمصره ، استفهام إنكار » . وفي الوافي : « كلام أبي سفيان استفهام إنكار ، أي لايسطو بأهل بلده » . وفي المرآة : « قوله : يسطو بمصره ، الظاهر أنّه قاله على الهزء والإنكار ، أي كيف يقدر على أن يسطو بمصره ، أو كيف يسطو بقومه وعشيرته . ويحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإذعان في ذلك الوقت ، أو كان يقول ذلك بعد خبر الراهب » . ( 3 ) . الوافي ، ج 26 ، ص 359 ، ح 25456 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 294 ، ح 29 . ( 4 ) . « طُلقت » أي أخذها الطَلْق ، وهو وجع الولادة ، وكذا المخاض بمعناه . راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1200 ( طلق ) . ( 5 ) . في « جت » : « قالت » . ( 6 ) . في « بح » وحاشية « د » : « فبينا » . ( 7 ) . في « بح » : + / « بنت أسد » . ( 8 ) . في « ل ، بف ، جد » : - / « قد » . ( 9 ) . الوافي ، ج 26 ، ص 360 ، ح 25457 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 295 ، ح 30 ؛ وج 35 ، ص 137 ، ح 84 .